- اشارة
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [تتمة الباب الثالث فی الغسل]
- [تتمة المطلب الأول فی الواجب]
- [تتمة الفصل السادس فی غسل الأموات]
- اشارة
- المقصد الثالث-فی التکفین
- اشارة
- (المسألة الأولی) [أجزاء الکفن]
- (المسألة الثانیة)-فی التحنیط
- (المسألة الثالثة) [أجزاء الکفن المستحبة]
- (المسألة الرابعة) [سائر المستحبات]
- [نشفه بثوب طاهر]
- [اغتسال الغاسل قبل تکفینه]
- و منها-وضع جریدتین خضراوین
- و منها-ان یطوی جانب اللفافة الأیسر علی الأیمن و الأیمن علی الأیسر
- [الکتابة علی الکفن]
- و منها-ان یکون الکفن قطنا
- و منها-ان یخاط الکفن بخیوط منه
- و منها-ان یسحق الکافور بیده و یجعل ما یفضل من مساجده علی صدره
- و منها-ان ینثر علی الحبرة و اللفافة و القمیص ذریرة
- و منها-تجوید الکفن
- و منها-وضع التربة الحسینیة [فی حنوط المیت]
- (المسألة الخامسة) [مکروهات التکفین]
- خاتمة تشتمل علی مسائل:
- (المسألة الثانیة) [کفن المرأة علی زوجها]
- اشارة
- فروع
- (الأول)-قد صرح جمع من الأصحاب بوجوب مؤنة التجهیز ایضا علی الزوج
- (الثانی)-إطلاق الخبر و کلام الأصحاب یقتضی انه لا فرق فی الزوجة بین الدائم و المستمتع بها
- (الثالث)-قالوا و لا یلحق بالزوجة غیرها من واجبی النفقة إلا المملوک
- (الرابع)-ما ذکر من وجوب الکفن أو المؤنة کملا علی الزوج مشروط
- (الخامس)-قال فی المنتهی:«لو أخذ السیل المیت أو أکله السبع و بقی الکفن
- (المسألة الثالثة) [کفن الرجل یؤخذ من أصل ترکته و لو لم یکن له مال]
- (المقصد الرابع) فی الدفن
- اشارة
- [المطلب] (الأول)-فی الآداب المتقدمة
- اشارة
- (الأول)-التشییع
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- (الأولی)-ینبغی للمشیع ان یحضر قلبه ذکر الموت و التفکر فی مآله
- (الثانیة) [النهی عن بعض أقوال المشیع]
- (الثالثة) [هل یکره جلوس المشیع حتی یوضع المیت فی قبره؟]
- (الرابعة) [کراهة الإسراع بالجنازة]
- (الخامسة) [کراهة رکوب المشیع حال التشییع]
- (السادسة)-و یستحب الدعاء بالمأثور عند رؤیة الجنازة و حملها
- (السابعة) [کراهة رجوع المشیع قبل الدفن إلا بإذن الولی]
- (الثامنة) [النهی عن حمل میتین علی سریر]
- (التاسعة) [کراهة اتباع الجنازة بنار]
- (العاشرة) [هل یکره اتباع النساء الجنازة؟]
- (الحادیة عشرة) [تمیز صاحب المصیبة عن غیره]
- (الثانیة عشرة) [عدم استحباب القیام لمن مرت به جنازة]
- (الثالثة عشرة) [استحباب النعش للمیت]
- (الرابعة عشرة) [تقدیم الجنازة علی الولیمة]
- (الخامسة عشرة) [إعلام المؤمنین بموت المؤمن]
- (الأمر الثانی)-التربیع
- (الثالث)-ان یحفر له القبر قدر قامة أو الی الترقوة
- (الرابع) [وضع الجنازة عند الوصول إلی القبر]
- (المطلب الثانی)-فی الآداب المقارنة
- اشارة
- (منها)-ان یرسل المیت الی القبر سابقا برأسه ان کان رجلا و المرأة عرضا
- [الأخبار المشتملة علی آداب المقارنة]
- [ما یستحب فی الملحد من الهیئة]
- و منها-ان یجعل له وسادة من تراب و یجعل خلف ظهره مدرة
- و منها-وضع التربة الحسینیة [معه]
- [من ینزل مع المیت فی القبر]
- و منها-تغطیة قبر المرأة حال الدفن
- و منها-الوضوء للملحد
- و منها-فرش القبر بالساج مع الضرورة و الکراهة مع عدمها
- و منها-الخروج من قبل رجلی القبر
- و منها-تشریج اللحد باللبن و الطین
- و منها-ان یهال علیه التراب و یطم القبر
- (المطلب الثالث)-فی الآداب المتأخرة
- فی تجصیص القبور و البناء علیها
- و منها-انه یستحب وضع الحصباء [علی القبر]
- [استحباب وضع لبنة أو لوح عند رأسه]
- [ما یکره بعد الدفن]
- تتمة مهمة تشتمل علی مسائل:
- (المقصد الخامس) فی التعزیة و ما یتبعها
- [تتمة الفصل السادس فی غسل الأموات]
- المطلب الثانی فی الأغسال المسنونة
- [الأخبار المشتملة علی الأغسال]
- اما الأغسال المتعلقة بالحج
- و منها-غسل دخول المدینة
- و منها-غسل یومی العیدین
- و منها-أغسال شهر رمضان
- و منها-غسل الزیارة للنبی [و الأئمة]
- و منها-غسل المولود حین الولادة
- و منها-غسل المباهلة
- و منها-غسل الاستسقاء
- و منها-غسل لیلة الفطر
- و منها-غسل التوبة
- و منها-غسل من قتل وزغا
- [غسل رؤیة المصلوب]
- و منها-الغسل عند صلاة الحاجة و صلاة الاستخارة
- و منها-غسل یوم الغدیر
- و منها-غسل لیلة النصف من شعبان
- و منها-غسل لیلة النصف من رجب و یوم المبعث
- و منها-الغسل لقضاء صلاة الکسوف
- و منها-الغسل لأخذ التربة
- و منها-الغسل یوم النیروز
- و منها-غسل الجمعة
- فائدة [تفسیر کلام للصدوق فی المقام]
- ختام یحصل به الإکمال لابحاث هذا المطلب و الإتمام
- [تتمة المطلب الأول فی الواجب]
- الباب الرابع فی التیمم
- اشارة
- [تحقیق فی آیة التیمم]
- (المطلب الأول)-فیما یسوغ معه التیمم
- اشارة
- [المسألة] (الاولی) [من مسوغات التیمم عدم وجود الماء]
- اشارة
- [عدم مشروعیة التیمم إلا بعد طلب الماء]
- [حد طلب الماء]
- اشارة
- فروع
- (الأول) [الطلب قبل الوقت]
- (الثانی) [وجوب الطلب مشروط باحتمال الظفر]
- (الثالث) [وجوب السعی إلی الماء ما دام الوقت فی فرض الیقین]
- (الرابع) [عدم وجوب الطلب عند الخوف]
- (الخامس) [صحة الصلاة بالتیمم علی تقدیر الإخلال بالطلب]
- (السادس) [وجدان الماء بعد الصلاة فی ضیق الوقت و الإخلال بالطلب]
- (السابع) [من نسی الماء فی رحله و صلی بالتیمم]
- (الثامن) [من کان معه ماء فأراقه أو مر بماء فلم یتطهر]
- (التاسع) [من کان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله]
- (العاشر)-لو وجد من الماء ما لا یکفیه لطهارته
- (الحادی عشر) [من وجد من الماء ما لا یکفیه للطهارة إلا بمزجه بالمضاف]
- (الثانی عشر) [دوران الأمر بین الطهارة المائیة و إزالة النجاسة]
- (المسألة الثانیة)-فی عدم الوصلة الیه و التمکن منه
- (المسألة الثالثة)-فی الخوف
- اشارة
- [المقام] (الأول)-فی خوف السبع و اللص و نحوهما
- (المقام الثانی)-فی خوف المرض الشدید باستعمال الماء
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- (الاولی) [عدم وجوب الإعادة علی متعمد الجنابة]
- (الثانیة) [هل ینتقل فرض صاحب الرمد إلی التیمم]
- (الثالثة) [تحدید المرض الموجب للتیمم]
- (الرابعة) [المرجع فی معرفة الضرر]
- (الخامسة) [هل یجزئ الوضوء أو الغسل إذا کان الفرض هو التیمم؟]
- (السادسة) [وجوب تسخین الماء للمتضرر]
- (السابعة) [هل یفرق بین الجبائر و القروح المستوعبة و غیر المستوعبة؟]
- (المقام الثالث)-فی خوف العطش
- (المطلب الثانی)-فیما یجوز به التیمم و ما لا یجوز
- اشارة
- [الموضع] (الأول)-هل یکفی مجرد ما صدق علیه اسم الأرض أو یشترط خصوص التراب؟
- [الموضع] (الثانی) [هل یجوز بکل ما یکون من جنس الأرض؟]
- [الموضع] (الثالث)-الحجر الخالی من الغبار [هل یجوز التیمم به]
- [الموضع] (الرابع) [فی جواز التیمم بأرض الجص و النورة]
- [الموضع](الخامس) [اختلاف الأصحاب فی التیمم بالخزف]
- [الموضع] (السادس) [مراتب ما یتیمم به]
- (الموضع السابع) [حکم المکلف إذا لم یجد إلا الثلج]
- (المطلب الثالث)-فی بیان کیفیة التیمم
- اشارة
- [الأخبار الواردة فی کیفیة التیمم]
- (المقام الأول)-فی النیة
- (المقام الثانی)-فی الضرب بالیدین علی الأرض
- اشارة
- (الأولی)-یعتبر فی الضرب ان یکون بباطن الکفین
- (الثانیة) [لا یعتبر فیما یضرب علیه کونه علی الأرض]
- (الثالثة) [یجب فی وضع الیدین أن یکون دفعة]
- (الرابعة) [هل یجب علوق شیء من التراب بالیدین؟]
- (الخامسة) [وجوب الضرب بالیدین معا انما هو مع الإمکان]
- (السادسة) [عدد الضربات فی التیمم]
- تنبیه [هل یکتفی غیر الجنب بتیمم واحد؟]
- (المقام الثالث)-فی مسح الجبهة
- (المقام الرابع)-فی مسح الکفین
- (المقام الخامس)فی بیان جملة من الواجبات:
- (المطلب الرابع)-فی بیان وقته
- اشارة
- (الأولی) [هل تجوز الصلاة بالتیمم السابق فی سعة الوقت]
- (الثانیة) [هل یعم وجوب التأخیر المرض و نحوه؟]
- (الثالثة) [التیمم للقضاء و سائر الصلوات الواجبة فی وقت الإیقاع]
- (الرابعة) [التیمم للنافلة]
- (الخامسة) [الصلاة الواقعة بالتیمم فی سعة الوقت بظن الضیق]
- (السادسة) [وقت التیمم لسائر الصلوات الواجبة و المندوبة]
- (السابعة)
- (المطلب الخامس)-فی الأحکام
- و فیه مسائل
- [المسألة] (الأولی) [التیمم مبیح لما تبیحه الطهارة المائیة]
- (المسألة الثانیة) [لا یعاد الصلاة بوجدان الماء بعد الوقت]
- (المسألة الثالثة)-لو وجد المتیمم الماء و تمکن من استعماله
- فله صور:
- (الاولی)-ان یجده قبل دخوله فی الصلاة
- (الثانیة)-ان یجده بعد الفراغ من الصلاة
- (الثالثة)-ان یجده بعد الدخول فی الصلاة
- تنبیهات
- (الأول) [حکم التیمم بالنسبة إلی غیر الصلاة التی وجد الماء فیها]
- (الثانی)
- (الثالث)
- (الرابع)-لو وجد الماء فی أثناء صلاة یجب قضاؤها بعد وجود الماء
- (الخامس) [فی العدول إلی النفل]
- (المسألة الرابعة)-لو أحدث المتیمم فی أثناء الصلاة سهوا و وجد الماء
- (المسألة الخامسة)-إذا اجتمع میت و محدث و جنب و کان من الماء ما یکفی أحدهم خاصة
- (المسألة السادسة) [انتقاض التیمم بوجدان الماء]
- (المسألة السابعة) [وجوب التیمم علی المحتلم فی أحد المسجدین للخروج]
- (المسألة الثامنة) [الطهارة فی المکان المغصوب]
- (المسألة التاسعة) [استحباب التیمم للنوم و لصلاة الجنازة و لکل موضع یستحب فیه الوضوء أو الغسل]
- (المسألة العاشرة) [هل یعید الجنب المتیمم التیمم بدلا من الغسل إذا أحدث]
- و فیه مسائل
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 4
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
[تتمة کتاب الطهارة]
[تتمة الباب الثالث فی الغسل]
[تتمة المطلب الأول فی الواجب]
[تتمة الفصل السادس فی غسل الأموات]
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
المقصد الثالث-فی التکفین
اشارة
و لا خلاف فیه نصا و فتوی من کافة المسلمین،و فیه فضل جزیل،
فروی فی الکافی فی الصحیح عن سعد بن ظریف عن الباقر(علیه السلام) (1)قال:
«من کفن مؤمنا کان کمن ضمن کسوته الی یوم القیامة». و رواه الشیخ و الصدوق مثله.و یستحب إعداد الإنسان کفنه
لما رواه فی الکافی عن السکونی عن الصادق(علیه السلام) (2)قال:
«إذا أعد الرجل کفنه فهو مأجور کلما نظر الیه».
و عن محمد بن سنان عمن أخبره عن الصادق(علیه السلام) (3)قال:
«من کان کفنه معه فی بیته لم یکتب من الغافلین و کان مأجورا کلما نظر الیه».
و روی الصدوق فی الأمالی عن إسماعیل بن مسلم عن الصادق عن آبائه(علیهم السلام) (4)قال:
«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله):إذا أعد الرجل کفنه کان مأجورا کلما نظر الیه».
و فی هذا المقصد مسائل
(المسألة الأولی) [أجزاء الکفن]
-المشهور بین الأصحاب ان الکفن المفروض ثلاثة أثواب:مئزر و قمیص و إزار.و المراد بالمئزر عندهم-و هو بکسر المیم ثم الهمزة الساکنة-ما یستر ما بین السرة و الرکبة و یجوز کونه الی القدم بإذن الورثة أو
ص :2